الحر العاملي

166

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

فريضة ، قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها . 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع . 8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي يصلي معه . ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضا نحوه . 10 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( ع ) في ( حديث الأربعمئة ) قال : من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له ، لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : الذين هم على صلاتهم دائمون يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا يقضى النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك . ( 4995 ) 11 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة . أقول : ما تضمن المنع محمول على

--> ( 7 ) يب ج 1 ص 183 و 233 - صا ج 1 ص 149 ( 8 ) السرائر ص 472 ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 127 - يب : ج 1 ص 233 الموجود في الفقيه والتهذيب المطبوعين هكذا : الرواية التي يروون أنه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة . أورده أيضا في 1 / 44 من الاذان . ( 10 ) الخصال ج 2 ص 156 ( 11 ) العلل ص 123 تقدم ما يدل على ذلك في 28 / 8 وفى غيرها من رواياته . ويأتي ما يدل عليه في ب 36 و 18 / 39 وب 40 وفى 4 / 48 و 3 / 50 وب 57 و 61 وفيه ما ينافيه .